Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54442.2017 بتاريخ 07/11/2018 : رفض الفسخ عند تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 54442/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا تُقبل لدى محكمة التعقيب المؤيدات التي يُدلي بها الطاعن لأول مرة لإثبات عنصر موضوعي في النزاع، ويتعيّن على المحكمة الالتفات عنها لعدم طرحها على محكمة الموضوع.
  2. يتحقق موجب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين إذا ثبتت مماطلة المدين عن تنفيذ التزامه بعد حلول الأجل، ويكفي في ذلك قيام الدائن بما يفيد حرصه على التنفيذ والتنبيه إلى إتمام الالتزام دون استجابة من المدين.
  3. لا يُستساغ التمسك بخرق أحكام الفسخ متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف تفيد قيام الدائن بمطالبة المدين بالإتمام وتخلف هذا الأخير عن دفع ما بقي من الثمن أو إبرام العقد النهائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 268 و 269 و 273 م اع-الفصل 273 من المجلة المدنية-الفصل 213 من م أ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.