Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55388 بتاريخ 07/11/2018 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يتوقف على إعلامه باستثناء الضمان داخل الأجل القانوني

J P 55388/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يقتضي، للمحافظة على حقه، إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخله وإلا سقط حقه في الاحتجاج بذلك.
  2. إذا خلا الملف مما يفيد احترام المؤمن لإجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 فإن إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء يكون مخالفا للقانون لتعلق هذا الإجراء بالنظام العام.
  3. تعداد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بقانون 2005 لا يقصد به إقصاء حالة عدم التأمين المطلق ما دام المشرع لم يستثنها صراحة ضمن الاستثناءات المحددة لتدخل الصندوق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 151 م ت، و149 م ت-الفصل 6 اتفاقية التعويض-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 120 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 172 م ت-الفصلين 120 و 118 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 167 من نفس القانون-الفصلين 166 و 172 م ت-الفصول 127 و130 من قانون التأمين-الفصول 127 و130 و 134 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.