Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71043 بتاريخ 06/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة ما من شأنه التأثير على ثبوت الإدانة

J P 71043/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. تسبيب القرارات الجزائية يقتضي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز عناصر الفعل المنسوب وتتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد القرار قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون عرض الوقائع والدفوع وتناولها بالدرس والمناقشة وإبداء الرأي القانوني بشأنها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. إغفال المحكمة مناقشة التعارضات الجوهرية في وسائل الإثبات وعدم بيان أثرها القانوني يعد هضما لحقوق الدفاع ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.