Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71043 بتاريخ 06/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة ما من شأنه التأثير على ثبوت الإدانة
Principe juridique
- تسبيب القرارات الجزائية يقتضي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز عناصر الفعل المنسوب وتتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد القرار قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون عرض الوقائع والدفوع وتناولها بالدرس والمناقشة وإبداء الرأي القانوني بشأنها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- إغفال المحكمة مناقشة التعارضات الجوهرية في وسائل الإثبات وعدم بيان أثرها القانوني يعد هضما لحقوق الدفاع ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.