Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69946 بتاريخ 06/11/2018 : قيام جريمة الجولان بعربة غير حاملة للبيانات المتعلقة بتشخيصها بثبوت استعمال العربة

J P 69946/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا تنحصر جريمة وضع عربة في الجولان غير حاملة للبيانات المتعلقة بتشخيصها في مالك العربة بل تقوم كذلك في حق مستعملها متى ثبت استعماله للعربة في الجولان على خلاف ما تفرضه النصوص المنظمة للتشخيص.
  2. جريمة استعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها تقوم بمجرد الاستعمال المخالف لمقتضيات اللوحات ولا تتوقف على ثبوت الملكية باعتبار أن مناط المؤاخذة هو فعل الاستعمال لا صفة المالك.
  3. الطعن المؤسس على مناقشة تقدير الوقائع والحجج والأدلة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي ينحصر دورها في مراقبة سلامة تطبيق القانون متى كان التعليل سائغا وله مأخذ من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.