Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67279 بتاريخ 06/11/2018 : استبعاد الإدانة الجزائية عند عدم بلوغ أدلة الإدانة حد الجزم واليقين
Principe juridique
- الإدانة في المادة الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ولا يكفي فيها الشك أو التخمين ولو تضافرت قرائن لا تبلغ حد القطع في نسبة الفعل ونسبته القصدية إلى المتهم.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي وموازنتها بينها يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى بيّنت عناصرها الواقعية والقانونية، ولا تُراقبه محكمة التعقيب إذا كان الطعن لا يتجاوز الجدل الموضوعي حول الاقتناع القضائي.
- لا يُستخلص ثبوت التهمة من مجرد قيام نزاع مدني أو صدور حكم مبني على معطى قانوني في علاقة تعاقدية، إذ لا يُغني ذلك عن إقامة الدليل الجزائي اليقيني على نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.