Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73267 بتاريخ 05/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا

J P 73267/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يقرأ الفصل 172 من مجلة التأمين بمعزل عن الفصل 173 من نفس المجلة، إذ يتعين تفسير عبارة "غير مؤمن" الواردة بها على إطلاقها بما يوسع نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل حالة انعدام التأمين مطلقا.
  2. يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند توفر شروط استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين كما يتدخل كذلك في صورة كون المسؤول عن الحادث مجهولا مطلقا أو غير مؤمن.
  3. إذا لم ينص المشرع صراحة على حصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الحالات الطارئة على عقد التأمين أو المرتبطة بسائق عربة مؤمنة، فإن ذلك يفيد اتجاه إرادته إلى شمول تدخل الصندوق لحالة عدم التأمين مطلقا ضمن مفهوم "غير مؤمن".

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م..-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م . ت-الفصل 533 من م إع-أحكام الفصل 172 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.