Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70117 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل المطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل إذا كان غرضه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيح بعضها على بعض لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل متى كان منتهى اجتهادهم حسَن التعليل ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
- الفصول 125 و 227 و 119 و 317 من المجلة الجنائية-الفصل 316 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.