Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81656 بتاريخ 05/11/2018 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا ثبتت وحدة الموضوع

J P 81656/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة القانونية المستخلصة.
  3. لا يتمسك بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة المتمثلة في وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف، ولا يكفي الاستناد إلى حكم سابق ما لم يتحقق التطابق بين موضوع الدعويين وسبب كل منهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.