Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48520 بتاريخ 05/11/2018 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت وضع اليد مع محاولة الإخراج باستعمال الاكراه
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية حتى يعد تعليلا قانونيا صحيحا، وإلا كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
- لا ينصبّ النظر في جريمة افتكاك حوز بالقوة على ثبوت الحق الاستحقاقي، وإنما على ثبوت الحوز لدى الشاكي وتسلط المتهم بمحاولة إخراج الحائز من يده باستعمال القوة أو الاكراه أو الحيل.
- يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع ومخالفة القانون إذا علّل القضاء بغياب أو غموض الحالة الاستحقاقية عند الفصل في جريمة افتكاك حوز بالقوة بما يصرف النظر عن معيار وضع اليد وثبوته.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 255 من المجلة الجنائية-الفصل 134 م م م ت-الفصلين 134 م أ ج و 133 م م م ت-الفصل 59 م ج-الفصل 168 من م إج-الفصل 59 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.