Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72676 بتاريخ 05/11/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إثبات المسؤولية عن حادث المرور يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم موجبات النقض لمجرد اختلاف الطاعن مع ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير عناصر الملف متى كانت المحكمة قد حللت وناقشت وركبت النتائج على أساس ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية.
- الطعن المؤسس على إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تحديد الحالة المنطبقة على ماديات الحادث وفي ترتيب المسؤوليات يعد جدلا موضوعيا لا يجيز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.