Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41211 بتاريخ 05/11/2018 : قصور التعليل يترتب عنه النقض عند رفض طلب جوهري مؤثر في الفصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة، وإلا تعيّن اعتبار الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
- رفض المحكمة الاستجابة لطلب جوهري يرمي إلى ضمّ وثيقة قضائية مؤثرة في مآل الفصل بما يجنّب صدور أحكام متناقضة يعيب القرار بضعف التعليل ويوجب نقضه مع الإحالة بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.