Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68640 بتاريخ 05/11/2018 : إثبات تسلم شركة التأمين لمحضر البحث واقعة قانونية تقبل الإثبات بجميع الوسائل
Principe juridique
- إثبات تسلم شركات التأمين لمحاضر البحث يعدّ واقعة قانونية تهدف إلى التدليل على حصول الحادث، وبغياب طريقة محددة قانونا لإثبات هذا التسلم فإنه يقبل الإثبات بجميع الوسائل.
- تقدير فداحة الخطأ الذي لا يمكن تبريره وتقدير تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق ما تستخلصه من الأبحاث وما تستند إليه من عناصر ثابتة بالملف.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 90 م ط-الفصل 120 م ت-الفصل 122 م ت-55 من م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.