Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66345 بتاريخ 05/11/2018 : تحريف محكمة الاستئناف لوقائع ثابتة بالملف يوجب النقض

J P 66345/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في وزن الأدلة متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع محتويات الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم خارقا للقانون ومشوبا بضعف التعليل إذا بنى قضاءه على تحريف الوقائع الثابتة بمستندات الملف أو على قراءة مخالفة لمضمون الشهادات والقرائن المعروضة.
  3. تلتزم محكمة الموضوع بإعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح طبق النص المنطبق عليها، ويترتب عن الخطإ في التكييف القانوني أو إهمال الوصف الواجب قانونا وجوب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من ماج-أحكام الفصل 313 مم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.