Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66345 بتاريخ 05/11/2018 : تحريف محكمة الاستئناف لوقائع ثابتة بالملف يوجب النقض
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في وزن الأدلة متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع محتويات الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم خارقا للقانون ومشوبا بضعف التعليل إذا بنى قضاءه على تحريف الوقائع الثابتة بمستندات الملف أو على قراءة مخالفة لمضمون الشهادات والقرائن المعروضة.
- تلتزم محكمة الموضوع بإعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح طبق النص المنطبق عليها، ويترتب عن الخطإ في التكييف القانوني أو إهمال الوصف الواجب قانونا وجوب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من ماج-أحكام الفصل 313 مم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.