Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53869 بتاريخ 06/11/2018 : مصادقة المكتري على نتيجة الاختبار تسقط حقه في إعادة أعمال الخبرة لذات الأسباب
Principe juridique
- تقدير الحجج ووسائل الإثبات ووزن نتائج الأعمال الاستقرائية المأذون بها يدخل في صميم اختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على أسباب واقعية وقانونية سليمة مستمدة من أوراق الملف.
- مصادقة الخصم على نتيجة الاختبار وطلبه الحكم على ضوء ما انتهى إليه الخبير دون منازعة في أعمال الخبرة يرتب سقوط مصلحته في طلب إعادة أعمال الخبرة لذات الأسس، ولا يعيب المحكمة رد ذلك الطلب متى تبين لها قيام الخبرة على المقاييس المعتمدة قانونا.
- لا يعد تجاهل المحكمة لدفع مبني على مؤيد لم يقع ضمه لملف القضية هدما لحقوق الدفاع، لأن حق الدفاع يفترض قيام الدفع على سند ثابت بالأوراق المودعة بالملف وقابل للمناقشة القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده-الفصلين 22 و 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.