Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72540 بتاريخ 05/11/2018 : عدم قبول الدفع بسقوط حق المتضرر في التقاضي لعدم سبق إثارته استئنافيا متى كان متعلقا بمصلحة الخصوم
Principe juridique
- لا تتعهد محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ما دام لا يهم قواعد النظام العام ولا يتعلق بالإجراءات الأساسية، ويعدّ في هذه الصورة دفعا جديدا غير مقبول.
- اشتراط استنفاذ إجراءات عرض التسوية الصلحية قبل القيام بالدعوى القضائية، متى كان دفعا متعلقا بمصلحة الخصوم، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- يعدّ مؤمن الوسيلة التي كان المتضرر راكبا بها هو المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، ويترتب عن ذلك جواز توجيه المطالبة القضائية إليه باعتباره مخاطبا بهذا الالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.