Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65598 بتاريخ 05/11/2018 : تسبيب الإدانة الجزائية ينهض متى تأسس على اعتراف مضمن بمحضر له أصل ثابت بالملف

J P 65598/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز دلالات ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تقدير وسائل الإثبات ومنها الاعتراف وتحديد مدى حجية التراجع عنه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى وثائق صحيحة لا لبس فيها.
  3. لا يترتب نقض القرار التعقيبي إلا عند قيام خطإ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف وقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام، أما الدفوع التي لا تقوم على مستند صحيح فتُرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.