Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65116 بتاريخ 05/11/2018 : ثبوت الإدانة الجزائية متى استند قاضي الموضوع إلى دليل فني ثابت بالملف مؤد إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبين أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق القضية ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يعد الحكم خارقا للقانون ولا ضعيف التعليل إذا أسس الإدانة على عناصر فنية ثابتة بالملف من قبيل تقرير الاختبار وما يعاضده من معاينات رسمية، متى كان ذلك الدليل كافيا لإثبات أركان الجريمة المستوجبة للعقاب.
- تتعين محكمة التعقيب رفض المطاعن متى ثبت من مستندات القرار المنتقد أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها ولم يثبت وجود خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.