Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55089.2017 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع استئناف أحكام حوادث الشغل لموجبات الاستئناف العامة عند غياب استثناء تشريعي
Principe juridique
- إن تبسيط إجراءات دعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يظل محصورا في الطور الابتدائي متى ورد به نص خاص، ولا ينسحب إلى طور الاستئناف إلا بنص صريح.
- عند غياب استثناء تشريعي ينظم استئناف دعاوى حوادث الشغل والأمراض المهنية بإجراءات خاصة، فإن الطعن بالاستئناف يخضع لموجبات الفصلين 133 و 134 من م . م م ت بوصفهما القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق أمام محكمة الدرجة الثانية.
- يترتب عن عدم استدعاء الخصوم وعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه عدم احترام الموجبات الشكلية للاستئناف مما يبرر الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 79 و 80 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-الفصلين 133 و 134 من م . م م ت-الفصلان 130 و 137 م م م ت-الفصل 5 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.