Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55089.2017 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع استئناف أحكام حوادث الشغل لموجبات الاستئناف العامة عند غياب استثناء تشريعي

J P 55089/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. إن تبسيط إجراءات دعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يظل محصورا في الطور الابتدائي متى ورد به نص خاص، ولا ينسحب إلى طور الاستئناف إلا بنص صريح.
  2. عند غياب استثناء تشريعي ينظم استئناف دعاوى حوادث الشغل والأمراض المهنية بإجراءات خاصة، فإن الطعن بالاستئناف يخضع لموجبات الفصلين 133 و 134 من م . م م ت بوصفهما القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق أمام محكمة الدرجة الثانية.
  3. يترتب عن عدم استدعاء الخصوم وعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه عدم احترام الموجبات الشكلية للاستئناف مما يبرر الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 79 و 80 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-الفصلين 133 و 134 من م . م م ت-الفصلان 130 و 137 م م م ت-الفصل 5 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.