Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55667.2017 بتاريخ 05/11/2018 : خرق القانون يتحقق عند رفض توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مادية جائزة الإثبات بها
Principe juridique
- تلتزم محكمة الأصل بتهيئة الدعوى للفصل باستعمال وسائل التحقيق التي يتيحها القانون متى كان ذلك لازما لتكوين عقيدتها حول الوقائع محل النزاع.
- يعد الحكم قاصر التعليل ومحرفا للوقائع إذا بنى نتيجته على واقعة غير ثابتة بأوراق الدعوى أو نسب إلى الخصم إقرارا حكميا لا وجود له بما يؤثر في الأساس القانوني للقضاء.
- يشكل رفض محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة بخصوص أمر مادي يجوز قانونا تحليفه خرقا للقانون متى كان الطلب جديا وجوهريا من شأنه حسم النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 85 و 86 من م . م . م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.