Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55403.2017 بتاريخ 05/11/2018 : حق المتضرر في الاختيار بين المؤمنين لا يتقيد باتفاقية التعويض لحساب الغير إلا عند سابقة تقديم مطلب التسوية الصلحية

J P 55403/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يتحدد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ولا تنطبق اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا سبق للمتضرر أو من آل إليه الحق عند الوفاة تقديم مطلب في التسوية الصلحية وفق مقتضيات الفصلين 149 و 151 من مجلة التامين.
  2. إذا لم يسلك المتضرر طريق التسوية الصلحية بقي على حريته في القيام القضائي ضد أي من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث دون تقييد بالإجراءات المستوجبة للتسوية الصلحية أو بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية التعويض لحساب الغير.
  3. يثبت تعاطي المتضرر لنشاط مهني بالوثائق الرسمية ذات الحجية، ولا يُدحض ما تضمنته إلا بوسيلة إثبات لها نفس الحجية، وبثبوت النشاط يستحق التعويض عن الضرر المهني متى كان العجز البدني الدائم مؤثرا على القدرة على ممارسة ذلك النشاط أو على إمكانات التدرج المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.