Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57248.2018 بتاريخ 02/11/2018 : إغفال محكمة الموضوع الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة يوجب نقض حكمها لكونه هضما لحقوق الدفاع

J P 57248/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. طلب توجيه اليمين الحاسمة يعدّ من وسائل الإثبات التي يجوز لكل خصم التمسك بها لحسم النزاع، ويتعين على محكمة الموضوع النظر فيه والبتّ فيه صراحة قبولا أو رفضا متى كان من شأنه أن يؤثر في الفصل في الدعوى.
  2. إغفال محكمة الموضوع الرد على طلب صريح بتوجيه اليمين الحاسمة يشكل هضما لحقوق الدفاع، ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
  3. يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من التقاضي ولو لم تكن هناك بداية حجة لإثبات المطلب، ولا يسوغ لمحكمة الموضوع استبعادها دون تعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.