Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58305.2018 بتاريخ 02/11/2018 : تحريف الوقائع عند نسبة رفض تنفيذ توصيات المؤجر إلى مضمون استجواب لا يفيد ذلك صراحة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع الشغلي يبقى مقيدا بوجوب استقراء الوقائع من عناصر ثابتة بأوراق الملف دون تحميل المحررات ما لا تحتمله عباراتُها، وإلا عدّ ذلك تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- قيام القرار على استنتاج خطأ فادح من استجواب لا يتضمن إقرارا صريحا بالرفض ينزل منزلة قلب عبء الإثبات واستخلاص غير مشروع، بما يجعل التعليل قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل.
- لا يستقيم التعليل الذي يُرجِع اتخاذ الطرد إلى مجلس التأديب متى ثبت من محضر المجلس عدم اتخاذ قرار تأديبي، لأن مخالفة ما تثبته الوثائق الإجرائية الجوهرية تُفقد القرار أساسه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الأولى والرابعة من الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.