Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59059.2018 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
Principe juridique
- لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
- لا يستثنى سبب الحيازة من أسباب اكتساب الملكية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية إلا بنص صريح، وبما أن الحصانة وردت لملك الدولة العام دون ملك الدولة الخاص، فإن هذا الأخير يبقى قابلا للاكتساب بالتقادم متى استوفت الحيازة شروط الفصل 45 م ح ع.
- مقتضى الفصل 16 من م ح ع يقتصر على إخضاع الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية للقوانين الصادرة في شأن التفويت والإحالة والقسمة، دون أن ينال من عمومية أحكام التقادم والحيازة المنظمة لاكتساب الملكية متى لم يرد نص مانع.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع-الفصل 545 م اع-الفصلين 23 و 45 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 23 من م ح ع-الفصل 22 م ح ع-الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 16 من م ح ع-الفصل 12 من الأمر المذكور-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل الثالث-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 04 من امر 09 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 45 م ح ع-الأمر المؤرخ في 24 ماي 1871 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.