Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65818.2018 بتاريخ 02/11/2018 : إساءة تطبيق سلطة القاضي الشغلي في البحث والتقصي عند قيام قرائن جدية على الخطأ المبرر للطرد
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومبنيا على القانون وحجج الملف.
- إذا قام بالملف ما يعد قرائن جدية على وجود خطأ مهني مبرر للطرد فإن القاضي الشغلي ملزم بتمحيصها ويمكنه مباشرة أعمال البحث والتقصي المخولة له، ويعد إغفال ذلك إساءة لتطبيق سلطته المقررة قانونا.
- رفض المحكمة دون مبرر لوسائل الإثبات أو الأعمال التحقيقية التي من شأنها كشف حقيقة الخطأ المبرر للطرد يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع ويورث القرار ضعفا في التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.