Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55022.2017 بتاريخ 05/11/2018 : محضر البحث الجزائي في حادث مرور حجة رسمية لا يمكن دحضها إلا بالزور
Principe juridique
- محضر البحث الجزائي المحرر من قبل موظف عمومي يكتسي صفة المحرر الرسمي وتقوم به حجية الإثبات على الوقائع والمعاينات التي ضمنها ولا يمكن دحضه إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وكافيا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- اعتماد المحكمة على المعاينات المادية والقرائن المستخلصة من آثار الحادث لتكييف الحالة القانونية المنطبقة وفق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين يعد استنتاجا موضوعيا متى بني على أعمال استقرائية معللة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.