Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64378.2018 بتاريخ 02/11/2018 : قصور التعليل المتمثل في عدم الرد على دفع جوهري يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

J P 64378/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يكتسي التراع صبغة جماعية موجبة لإعمال آليات الفصول 376 وما بعدها من مجلة الشغل إلا إذا انصب على الصد عن العمل أو الإضراب طلبا لمصالح جماعية تخص جميع العملة أو أغلبهم وبوصفهم لا بذواتهم وكان موضوعه تنفيذ عقد الشغل لا إنهاءه.
  2. إذا أثبت الأجير العلاقة الشغلية وتمسك المؤجر بأن الانقطاع عن العمل مردّه أسباب اقتصادية أو فنية فإنه يتحمل عبء إثبات تلك الأسباب وإثبات القيام بإجراءات الإعلام المسبق لتفقدية الشغل طبق الفصل 21 م ش عملا بأحكام الفصل 421 م ا ع.
  3. محكمة الأصل وإن لم تكن ملزمة بالرد على جميع الدفوعات فإنها تلتزم بالرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع تعليلا يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته وإلا ترتب عن ذلك قصور في التعليل وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.