Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57950 بتاريخ 02/11/2018 : إثبات خلاص الأجر يبقى رهينا بحجج قاطعة تربط الوفاء بالفترة موضوع المطالبة

J P 57950/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. ردّ محكمة التعقيب لمطاعن أحد الخصوم يترتب عنه اتصال القضاء بالنسبة للدفوع التي تأسس عليها ذلك الطعن فقط دون أن يمتدّ إلى الدفوع المستقلة التي قام عليها طعن الخصم الآخر.
  2. ورود تلخيص القرار باسم مستشار غير منتمٍ للهيئة الحاكمة لا يؤثر في صحة القرار متى كان مستوفيا لصيغه الشكلية، ولا يثبت الإخلال بإجراءات تحريره إلا بالرجوع إلى النسخة الأصلية أو مسودة الحكم.
  3. لا تُؤاخذ محكمة الموضوع بعدم الردّ الصريح على كل دفع ما دامت قد ناقشت دفوع الأطراف وردّت عليها ضمنيا باستخلاص النتيجة القانونية من الأسانيد الواقعية والقانونية الثابتة بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  4. تقدير كفاية حجج الخلاص ومدى دلالتها على وقوع الوفاء وعلى تعلقه بالفترة موضوع المطالبة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستندا إلى عناصر ثابتة بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.