Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57234.2017 بتاريخ 02/11/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية لتقدير محكمة الأصل لثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مقصوده مناقشة محكمة الأصل في العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص ثبوت العلاقة الشغلية وواقعة الطرد متى كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق.
- يثبت العمل المأجور وفق أحكام الفصل 6 من مجلة الشغل بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة، وتقدير قوة البينة واطمئنان محكمة الأصل إليها مسألة واقع لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خطأ قانوني.
- لا يكون القرار موجبا للنقض إذا تبين أن محكمة الأصل اعتمدت مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطأ أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع بالاعتماد على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 6 من مجلة الشغل autres décisions
- 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.