Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72497 بتاريخ 02/11/2018 : تناقض الحيثيات مع المنطوق يعيب التعليل
Principe juridique
- تلتزم قرارات دائرة الإتهام بالتعليل القانوني والواقعي السليم باعتبار التعليل شرطا لازما لسلامة القرار القضائي.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا تضمنت حيثياته ما ينفي قيام التهمة في حين يقرر منطوقه توجيهها، لأن التناقض بين الأسباب والمنطوق يهدر الأساس الذي بني عليه القرار.
- يترتب على خرق مبدأ التعليل بنشوء تناقض بين الحيثيات والمنطوق نقض القرار المطعون فيه لعدم استقامته على أسباب منسجمة تبرر النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.