Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72497 بتاريخ 02/11/2018 : تناقض الحيثيات مع المنطوق يعيب التعليل

J P 72497/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. تلتزم قرارات دائرة الإتهام بالتعليل القانوني والواقعي السليم باعتبار التعليل شرطا لازما لسلامة القرار القضائي.
  2. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا تضمنت حيثياته ما ينفي قيام التهمة في حين يقرر منطوقه توجيهها، لأن التناقض بين الأسباب والمنطوق يهدر الأساس الذي بني عليه القرار.
  3. يترتب على خرق مبدأ التعليل بنشوء تناقض بين الحيثيات والمنطوق نقض القرار المطعون فيه لعدم استقامته على أسباب منسجمة تبرر النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.