Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63274 بتاريخ 31/10/2018 : تعقيب القائم بالحق الشخصي في الفرع الجزائي دون مساندة النيابة العمومية موجب لعدم القبول شكلا

J P 63274/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب بخصوص حقوقه المدنية فقط، ولا يمتد إلى الفرع الجزائي إلا إذا كان الطعن مسنودا بمساندة النيابة العمومية.
  2. يترتب عن مباشرة القائم بالحق الشخصي للتعقيب في الفرع الجزائي بصفة مستقلة ودون مساندة من النيابة العمومية خلل إجرائي موجب لرفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يستند القضاء بعدم قبول التعقيب شكلا إلى تحقق شرط الصفة في الطعن وفق المقتضيات القانونية المنظمة لحق التعقيب، بحيث يؤدي تخلف هذا الشرط إلى رد الطعن دون التعرض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.