Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59671.2018 بتاريخ 02/11/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال تمحيص دفع جوهري مؤثر في تحديد استمرارية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.
- لا يؤثر عدم تحديد مقدار غرامة الطرد التعسفي على سلامة الطلب بشأنها متى أدرجت ضمن الطلبات، لأن تقديرها يتم وفق ضوابط يحددها النص القانوني ولأن الفصل 201 من م ش لم يوجب عرض الطلبات موضوعا ومقدارا.
- تنطبق قاعدة استمرار عقود الشغل المنصوص عليها بالفصل 15 من م ش عند إحالة وحدة اقتصادية، ولا يجوز التحلل من آثارها بإبرام عقود شغل جديدة قصد إظهار قيام علاقة شغلية جديدة مخالفة لأحكام آمرة.
- يستوجب النقض إغفال المحكمة تمحيص دفع جوهري يتعلق بانقطاع العلاقة الشغلية لما له من أثر مباشر على تحديد طبيعة العقد والأقدمية، إذ يشكل ذلك هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصول 222 و 223 و 224 و 225 و 226 من م ش-الفصل 201 من مش-الفصل 12 من م . م . م . ت-الفصل 175 سادسا من م.م.م. ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 513 و 530 من م ا ع-الفصل 6 و 14 من م ش-242 من م ا ع-الفصل 23 مكرر-الفصل 70 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.