Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65613 بتاريخ 31/10/2018 : تسبيب الحكم الجزائي لا يكون سليما إذا أغفل مناقشة القرائن المادية الجوهرية بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع ذات الأثر في الإدانة أو البراءة دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة.
- تجريد تهمة نص الإحالة لا يكفي وحده لتأسيس القضاء بعدم سماع الدعوى متى تضمن الملف قرائن مادية جدية تقتضي من المحكمة مناقشتها والرد عليها تعليلا.
- يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه إذا جاء غير متناسق مع القرائن المتوفرة بملف القضية بما يكشف عن قصور في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.