Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65613 بتاريخ 31/10/2018 : تسبيب الحكم الجزائي لا يكون سليما إذا أغفل مناقشة القرائن المادية الجوهرية بالملف

J P 65613/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع ذات الأثر في الإدانة أو البراءة دون إغفال ما من شأنه التأثير في النتيجة.
  2. تجريد تهمة نص الإحالة لا يكفي وحده لتأسيس القضاء بعدم سماع الدعوى متى تضمن الملف قرائن مادية جدية تقتضي من المحكمة مناقشتها والرد عليها تعليلا.
  3. يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه إذا جاء غير متناسق مع القرائن المتوفرة بملف القضية بما يكشف عن قصور في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.