الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 63566 2018/10/31 تاريخ الحديد الله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/05/26 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** 1973/05/15 المولود في طعنا في الحكم الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63566 بتاريخ 31/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لما يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام التعليل قائما ولم يثبت خلو الحكم من الأساس الذي يسنده.
- يكون الطعن القائم على ضعف التعليل غير وجيه متى تبين أن الحكم اشتمل على تعليل ينهض سندا لما انتهى إليه، ولو خالف الطاعن في تقديره للقرائن أو في ترجيحه بين أقوال الادعاء والإنكار.
- لا يترتب النقض لمجرد وجود شكوك أو ادعاءات غير مدعمة بقرائن تدين المتهم، إذ إن تقدير قيام ركن الاسناد من عدمه مسألة موضوعية يبت فيها قضاة الأصل دون رقابة تعقيبية متى كان الحكم معللا.
Textes appliqués
- الامر المؤرخ في 1953/04/02 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.