Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72878 بتاريخ 31/10/2018 : انتهاء الصلوحية الإدارية لرخصة السياقة لا ينهض سببا لاستثناء الضمان متى ثبتت أهلية السائق القانونية لقيادة الصنف المطلوب
Principe juridique
- استثناء الضمان المرخص فيه بمقتضى الفصل 118 من مجلة التامين يعد استثناء من عموم التأمين فلا يجوز التوسع في تفسيره ويقع تحديد مداه في حدود النص وسياقه العام بوصل فصول القانون بعضها ببعض.
- مفهوم "الشهادات الصالحة" الوارد بالمطة "ب" من الفصل 118 من مجلة التامين ينصرف إلى الشهادات المخولة قانونا لقيادة صنف العربة موضوع التأمين ولا يفيد مجرد الصلوحية الإدارية المرتبطة بالتجديد.
- عدم تجديد صلوحية رخصة السياقة لا يحقق بذاته شرط استثناء الضمان متى كانت الرخصة من الصنف المطلوب والشهادات المهنية المستوجبة متوفرة، باعتباره إجراء إداريا لا ينال من أهلية السائق القانونية لقيادة العربة ولا يقتضي إعادة اختبار مهاراته.
Textes appliqués
- الفصلين 86 و 89 من مجلة الطرقات-الفصل 118 من مجلة التامين-الفصل 120 من م ت-الفصل 117 من المجلة-الفصل 110 من مجلة التامين-الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 77 من مجلة الطرقات-الفصلام 2 و 3 من الامر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/01/24 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها-الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/07/31 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/04/19 المتعلق بتنظيم النقل البري والنصوص المنقحة له-الفصل 12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.