Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70730 بتاريخ 31/10/2018 : انتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ عند غياب شهادة طبية مثبتة للضرر
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الجرح على وجه الخطأ الناتجة عن حادث مرور إلا إذا ثبت الضرر اللاحق بالمتضرر بوسيلة إثبات فنية ملائمة، ويعد غياب شهادة طبية مثبتة للأضرار سببا كافيا لاعتبار التهمة مجردة.
- متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على مستندات صحيحة ثابتة بالملف ومحيطا بعناصر الدعوى دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلتها في تقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون لا بإعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل في اجتهاد محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا من أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.