Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70631 بتاريخ 30/10/2018 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مناقشة القرار من الناحية الجزائية
Principe juridique
- لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية دون المساس بالشق الجزائي.
- يكون طعن القائم بالحق الشخصي غير مقبول شكلا إذا كان موجها لمناقشة القرار من الناحية الجزائية بما يتجاوز نطاق حقوقه المدنية.
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي إثارة ما يتعلق بالجانب الجزائي بطريق التعقيب ما لم تتول النيابة العمومية تعقيب نفس القرار ضد المعنيين به.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.