Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68780 بتاريخ 30/10/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إرفاق مستندات الطعن بما يفيد تبليغها للمعقب ضده وفق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر

J P 68780/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق صيغ الفصل 263 مكرر من م إ ج.
  2. يترتب عن عدم إرفاق مستندات التعقيب بما يفيد تبليغها للمعقب ضدهم طبق الصيغ والآجال التي ضبطها الفصل 263 مكرر من م إ ج سقوط الطعن بصريح الجزاء القانوني ولو تم إيداع بقية المستندات داخل الأجل.
  3. إذا قضي بسقوط مطلب التعقيب شكلا وجب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن عملا بالفصل 263 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.