Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78384 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سائغا

J P 78384/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بين القرائن باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
  2. يعد تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من مشمولات القاضي الجزائي في إطار سلطته التقديرية المطلقة ولا معقب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا ينهض سبب للطعن بالتعقيب إذا انصب على الجدل الموضوعي في ترجيح قرائن الإدانة أو البراءة طالما أقام قاضي الموضوع معادلة قانونية بينهما وانتهى إلى نتيجة معللة تعليلا واضحا ومتماسكا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.