الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 78384 بتاريخ 2018/10/30 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 ماي 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** /2/ ***** 3/ ***** 4/ ***** /5/ ***** 6/ *****. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة تلاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78384 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بين القرائن باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
- يعد تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من مشمولات القاضي الجزائي في إطار سلطته التقديرية المطلقة ولا معقب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا ينهض سبب للطعن بالتعقيب إذا انصب على الجدل الموضوعي في ترجيح قرائن الإدانة أو البراءة طالما أقام قاضي الموضوع معادلة قانونية بينهما وانتهى إلى نتيجة معللة تعليلا واضحا ومتماسكا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.