Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69588 بتاريخ 30/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري للنيابة العمومية

J P 69588/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يُقبل مطلب التعقيب إلا إذا روعيت الآجال القانونية المضبوطة لتقديمه، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة القوة القاهرة على النحو الذي حدده المشرّع.
  2. يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الحضوري ابتداء من تاريخ صدوره، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الطعن شكلا لعدم القبول.
  3. تُعد آجال الطعن بالتعقيب من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها والتثبت من احترامها وإثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.