Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69588 بتاريخ 30/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري للنيابة العمومية
Principe juridique
- لا يُقبل مطلب التعقيب إلا إذا روعيت الآجال القانونية المضبوطة لتقديمه، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة القوة القاهرة على النحو الذي حدده المشرّع.
- يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الحضوري ابتداء من تاريخ صدوره، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الطعن شكلا لعدم القبول.
- تُعد آجال الطعن بالتعقيب من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها والتثبت من احترامها وإثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.