Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72512 بتاريخ 31/10/2018 : وصف الحكم حضوري اعتباري يفترض استدعاء قانونيا يثبت بلوغه شخصيا

J P 72512/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتوقف إضفاء وصف الحكم الحضوري بالاعتبار على ثبوت استدعاء المتهم بصفة قانونية على وجه يثبت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا، وإلا تعيّن الحكم عليه غيابيا.
  2. لا يترتب عن حضور المتهم أمام محكمة الإحالة بذات الطور أثر يجعل الحكم حضوريا بالاعتبار إذا تغيّر موعد الجلسة أو مكان انعقادها أمام محكمة أخرى بما يوجب تجديد التثبت من قانونية الاستدعاء وترتيب الوصف الإجرائي الملائم.
  3. يعدّ الحكم حضوريّا بالاعتبار رغم ثبوت أن تبليغ الاستدعاء لم يقع شخصيا خرقا لمقتضيات الفصل 175 من م ا ج ومساسا بقواعد الإجراءات الأساسية بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.