Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70304 بتاريخ 31/10/2018 : انتفاء جريمة الإيهام بجريمة عند الاقتصار على تصريح داخل بحث دون تبليغ مستقل للسلطة المختصة

J P 70304/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إذا لم يثبت توجّه المعني بالأمر إلى تبليغ السلطات المختصّة بواقعة مجرّمة على وجه الاستقلال، وكان ما صدر عنه مجرّد تصريح في إطار سماع متعلق ببحث آخر لا يرقى إلى مرتبة الإيهام القانوني.
  2. عند عجز جهة الاتهام عن تقديم ما يفيد إعلام المتهم للسلط المختصة بوقوع الجريمة أو فتح بحث مستقل بشأنها، تبقى أركان جريمة الإيهام غير متوفرة قانونا ويستوجب ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.