Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69870 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم رئيس الدائرة
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن الأحكام الجزائية البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون، ومن بينها التنصيص على اسم رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، باعتبارها من مقومات صحة القرار القضائي.
- يعد خلو الحكم من أحد البيانات الإجرائية الأساسية المقررة قانونا خرقا يمس النظام العام، ويترتب عنه البطلان دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
- يخول البطلان الناشئ عن مخالفة قاعدة إجرائية آمرة لمحكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة جديدة.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.