Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69870 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم رئيس الدائرة

J P 69870/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن الأحكام الجزائية البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون، ومن بينها التنصيص على اسم رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، باعتبارها من مقومات صحة القرار القضائي.
  2. يعد خلو الحكم من أحد البيانات الإجرائية الأساسية المقررة قانونا خرقا يمس النظام العام، ويترتب عنه البطلان دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
  3. يخول البطلان الناشئ عن مخالفة قاعدة إجرائية آمرة لمحكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة جديدة.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.