Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68549 بتاريخ 30/10/2018 : تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقاب في إطار الفصل 53 من المجلة الجزائية لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب

J P 68549/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير ملاءمة العقاب مع خطورة الفعل ومع شخصية المتهم يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام قد تم في حدود السلطة التقديرية المخولة لها قانونا.
  2. سلطة القاضي في تفريد العقاب بمقتضى الفصل 53 من المجلة الجزائية سلطة مقيدة بضوابط قانونية أهمها عدم النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى إلا عند بيان الأحوال المبررة للتخفيف والتحقق من الموانع القانونية المرتبطة بالعود أو بتوارد الجرائم.
  3. لا يقوم موجب نقض القرار من جهة ضعف التعليل إذا تضمن ما يفيد اعتماد المحكمة معيارا يرتبط بوظيفة العقوبة في الردع بما يحقق سندا قانونيا كافيا للنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.