Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39011 بتاريخ 30/10/2018 : قيام جريمة تدليس الشيك يقتضي وجود شيك مستوف لشروطه القانونية لإثبات التدليس

J P 39011/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  2. جريمة تدليس الشيك باعتبارها من الجرائم الخاصة تفترض وجود شيك خاضع للمقومات القانونية للشيك بما يتيح التثبت من حصول التدليس وتحديد مجاله، فإذا تعذر وجود الشيك أو حجزه بما يمنع إجراء التثبت الفني تعذر قيام الدليل على الجريمة.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في استنتاجها الموضوعي بشأن ثبوت الجريمة أو عدمه متى استند قضاؤها إلى ما له أصل صحيح بالملف ولم يشبه ضعف التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 م ج-الفصل 411 م ت-الفصل 280 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.