Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42777 بتاريخ 30/10/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي أمام التعقيب يقتصر على حقوقه المدنية
Principe juridique
- طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يخضع لقيود الصفة التي تحده في نطاق حقوقه المدنية فلا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة تقييم التكييف والعقاب.
- متى انصبت وسائل التعقيب المقدمة من القائم بالحق الشخصي أساسا على مناقشة الدعوى الجزائية فإنها تكون مخالفة لأحكام الفصل 258 م إ ج ويتعين الالتفات عنها لعدم القبول من جهة الموضوع المرتبط بالصفة.
- رفض الدعوى المدنية يكون في طريقه متى استندت محكمة الموضوع إلى عدم تحرير الطلبات المدنية أو عدم تقديم ما يثبتها بوثيقة منضمة للملف دون تحريف للوقائع وكان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 205 و 208 و 220 م ج-قانون 12 جوان 1962-الفصل 55 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 258 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.