Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69640 بتاريخ 29/10/2018 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض

J P 69640/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المعترض الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التطرق إلى أصل النزاع متى تحققت شروط تطبيق المقتضى الإجرائي المنظم للاعتراض.
  2. لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة لتبرير غياب المتهم عن الجلسة إلا إذا كان له سند واقعي ثابت بملف الدعوى بما يفيد تعذر الحضور أو استحالة انعقاد الجلسة على نحو يحول دون ممارسة حق الدفاع.
  3. متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر واقعية ثابتة وأعمل النص الإجرائي الواجب التطبيق على وجهه، فإن ما يثار من ضعف التعليل أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع يكون غير مؤسس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.