Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70217 بتاريخ 29/10/2018 : حق المتضرر المرافق في اختيار مقاضاة إحدى شركتي التأمين عند عدم سلوك إجراءات التسوية الصلحية
Principe juridique
- يثبت للمتضرر المرافق من حادث مرور حق الخيار في مباشرة الدعوى القضائية ضد شركة التأمين التي تؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها زمن الحادث أو ضد شركة التأمين التي تؤمن الوسيلة التي ساهمت في حصوله متى لم يتوخ إجراءات التسوية الصلحية.
- لا تنصرف أحكام الفصل 151 م ت لإلزام المتضرر إلا في صورة اختياره إجراءات التسوية الصلحية، أما في حال سلوك الطريق القضائي المباشر فلا تقيد ممارسته للدعوى بذلك الفصل.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام العلاقة السببية بين حادث المرور والضرر، وكذا تقديرها لثبوت أو انتفاء عناصر الخطإ كمسألة الإنارة، يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان قرارها معللا طبق القانون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 م ط-الفصل 151 م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 122 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.