Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67333 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب على تعليل الإدانة تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى أدلة أصلها ثابت بالملف ومؤدية للنتيجة القانونية

J P 67333/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقوم علة تحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى ثبت أن المحكمة اعتمدت عناصر استدلال أصلها ثابت بالملف وخالية من اللبس، ورتبت عليها منطوقها ترتيبا منطقيا دون خرق للقانون.
  3. الدفع بوجود عداوة تؤثر في شهادة شاهد لا يُعتدّ به بمجرده ما لم يقترن بما يؤيده من مؤيدات جدية من مستندات الملف، وإلا بقي مجرد ادعاء لا ينال من حجية العناصر المعتمدة في الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.