Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68439 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام الحكم معللا بتعليل سائغ قائم على مستندات صحيحة
Principe juridique
- إثبات الجرائم يخضع لمبدأ الاقتناع الوجداني، بما يخول لقاضي الموضوع تكوين اعتقاده من مختلف وسائل الإثبات دون التقيد بدليل معين.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بمستندات الملف.
- الأحكام الجزائية لا تبنى على الظن والتخمين، ويقتضي القضاء بالإدانة قيام الجزم واليقين بشأن توافر أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 292 فج-الفصل 15 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.