Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 68422 بتاريخ 29/10/2018 : تكييف الجريمتين كتوارُد متى اتحدت الغاية الإجرامية
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا كافيا ومؤسسا على سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تتحقق حالة التوارد متى ثبت أن الأفعال المجرّمة استهدفت غاية إجرامية واحدة بما يجيز تطبيق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية ولو أمكن من الناحية النظرية تصور استقلال كل جريمة عن الأخرى.
- لا تقوم محكمة التعقيب بنقض الحكم بدعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان التكييف الذي اعتمده قاضي الأصل مستندا إلى عناصر ملف الدعوى ومطابقا لمقتضيات النص القانوني الواجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.